نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:١- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.٢- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
