نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
النص الكامل للمادة ١٩٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل…
يشترط في الموصى به ما يأتي: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. أن يكو…
١- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو م…
١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.٢- تصح الوصية بما زاد…
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي…
١- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصی له ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.