نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط في الموصى به ما يأتي: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. أن يكون مشروعاً.
النص الكامل للمادة ١٨٨ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط في الموصى به ما يأتي: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. أن يكون مشروعاً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين…
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على المو…
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل…
١- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو م…
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)،…
١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.٢- تصح الوصية بما زاد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.