نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.٢- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
النص الكامل للمادة ١٩١ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.٢- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترط في الموصى به ما يأتي: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. أن يكو…
١- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو م…
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)،…
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي…
١- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصی له ب…
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.