نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.٢- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.٣- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.
النص الكامل للمادة ٢٠٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.٢- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.٣- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحا…
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة وال…
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً…
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت و…
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت،…
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.