نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.٢- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
