نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
النص الكامل للمادة ٢٠٧ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.٢- الفرض هو…
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت و…
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت،…
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجد…
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.٢-…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.