نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
النص الكامل للمادة ٢٠٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.٢- حيا…
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلي…
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحا…
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً…
١- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.٢- الفرض هو…
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.