نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:١- زواج الرجل من المعتدة من غيره.٢- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.٣- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.٤- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.٥- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.٦- زواج المسلم من غير الكتابية.٧- زواج المسلمة من غير المسلم.
