نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النص الكامل للمادة ٤٥ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:١- حسن المعاشرة بينهما بال…
١- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ا…
١- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.٢…
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منف…
١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.