نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.٢- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
النص الكامل للمادة ٤٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.٢- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:١- السكوت عن تسمية المهر.٢- نفي…
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:١- حسن المعاشرة بينهما بال…
١- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ا…
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيا…
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.