نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
النص الكامل للمادة ٤٦ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ا…
١- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.٢…
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيا…
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منف…
١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز…
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى ل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.