نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:١- طلاق غير العاقل أو غير المختار.٢- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.٣- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.٤- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
