نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النص الكامل للمادة ٧٩ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:١- الطلاق.٢- الخُلع.٣-…
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:١- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.٢-…
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:١- طلاق غير العاقل أو غير المختار.٢- طل…
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث…
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.