نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديقأو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.٢- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
النص الكامل للمادة ٨١ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديقأو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.٢- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:١- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.٢-…
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:١- طلاق غير العاقل أو غير المختار.٢- طل…
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و…
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا…
١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.٢- لا يُقبل قول الزو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.