نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
النص الكامل للمادة ٨٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:١- طلاق غير العاقل أو غير المختار.٢- طل…
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث…
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا…
١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.٢- لا يُقبل قول الزو…
الطلاق نوعان، هما:١- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.٢-…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.