نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بها.
النص الكامل للمادة ٣٣ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين…
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل ال…
تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن ال…
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختص…
يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أ…
يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.