نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
النص الكامل للمادة ٣٤ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل ال…
تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن ال…
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذ…
يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أ…
يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من ال…
يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.