نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية. ٢- يحل من انتقل له الحق العقاري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول -وفق الفقرة (١) من هذه المادة - محل المالك السابق في استكمال إجراءات التسجيل العيني الأول.
