المادة الثالثة عشرة

النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص المغتفرة وفق الجدول رقم (١) الآتي: تصنيف المناطق العقارية نسبة الخطأ في الأطوال نسبة الخطأ في المساحة درجة التفاوت •المناطق الحضرية %١ %٢ بشرط ألا تتجاوز الزيادة أو النقص عن ١٠٠م مربع عما ورد في الصك. •المناطق العشوائية %٢.٣ %٥ بشرط ألا تتجاوز الزيادة عن ٣٠٠م مربع عما ورد في الصك. • المناطق الأخرى %٣.٥ %٧ بشرط ألا تتجاوز ٣٥٠٠م مربع عما ورد في الصك. جدول رقم (١): النسبة المغتفرة في تسجيل البيانات الواردة في الصك

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية