نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١-لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي: أ- مالك الحق أو من يمثله نظاماً. ب- الوارث عن مورثه. ج- المحاكم والجهات القضائية. د- الجهات الحكومية ذات العلاقة. ٢ - يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل الاطلاع إلكترونياً.
