نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - يقدم ذوي الشأن أو من يمثلهم؛ طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للحقوق العينية، ومنها على سبيل المثال: أ- رقم وتاريخ الصك ومصدره. ب- الوثائق التي تثبت الحقوق العينية -إن وجدت-. ج- المستندات المتعلقة بالعقار من مخططات هندسية ورخص البناء والهدم، وضمانات البناء والتأمين ونحوها -إن وجدت-. ٢- يشعر المتقدم برقم طلب التسجيل العيني الأول، متضمناً اليوم والتاريخ والوقت، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة. ٣- مع مراعاة الفقرة (٣) من المادة (الثامنة) من النظام يتم القيام بأعمال المساحة المتعلقة بالعقار محل التسجيل. ٤ - يتحقق المسجل العقاري من الاشتراطات والمستندات المتعلقة بالطلب، ويعتمد التسجيل العيني الأول. ٥ - مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، إذا كانت مساحة العقار في التسجيل العيني الأول أقل من المساحة المذكورة في صك العقار المقدم، فلا يعتمد التسجيل العيني الأول إلا بموافقة ذوي الشأن على النقص. ٦ - تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري.
