نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يعلن قرار تحديد المنطقة العقارية بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار، على أن يكون منها واحدة أو أكثر مما يلي: أ- الإعلان في المنصة الإلكترونية للسجل العقاري. ب- النشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار. ج- النشر عبر حسابات الهيئة الرسمية في مواقع التواصل. د- اللوحات في مداخل المنطقة العقارية. ٢- يجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية، على البيانات التالية: أ- رقم وتاريخ قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية. ب- موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة. ج- طريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك. د- دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة. ٣- يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية إلى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره.
