نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري وفق التالي: أ- التقدم بطلب إعلان موقع عقاراتهم منطقة عقارية وفق الاشتراطات اللازمة للاعلان. ب- تقديم بيانات جيومكانية مطابقة للمواصفات الجيومكانية المعمول بها في التسجيل العيني الأول، للموقع المراد إعلانه. ج- أن يكون للعقار -عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية. ٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والنظر في إعلان المنطقة التي يدخل في نطاقها العقار منطقة عقارية، واستكمال إجراءات الإعلان والتسجيل وفق أحكام النظام واللائحة.
