نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي: ١- رقم العقار. ٢- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، رقم البلك) -إن وجدت-. ٣- بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: (اسم الحي، والمدينة). ٤- حدود العقار، وأطواله، ومساحته. ٥- رقم صك التملك السابق وتاريخه ومصدره. ٦- الحقوق العينية وملاكها وبياناتهم، ونسبة تملكهم. ٧- أوصاف العقار ويشمل على سبيل المثال: (البناء أو الملحقات الثابتة أو المزروعات أو المصانع أو المنشآت الأخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها) -إن وجدت-. ٨- بيانات الرخص المتعلقة بالعقار واستعمالاته وتشمل على سبيل المثال: (رخص إنشاء المباني أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها ونحوها) -إن وجدت-. ٩- تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم الملاك. ١٠- قيمة انتقال الحق العيني -إن وجد-. ١١- تسلسل مالكي الحقوق العينية بعد التسجيل الأول. ١٢- الصحائف العقارية السابقة والمتفرعة -إن وجدت-. ١٣- بيان ما للعقار من حقوق والتزامات، وتاريخ نشأتها، وأصحابها. ١٤- صورة مصغرة لخارطة العقار النهائية، توضح فيها الانكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها، وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركانها، ويستثنى من ذلك الوحدات العقارية المفرزة. ١٥- اسم المسجل العقاري للحقوق العينية وتاريخ تسجيله لها. ١٦- بيان القيود المانعة من التصرف في العقار، وأسبابها، ومستند ذلك. ١٧- التأشيرات الواجب تدوينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة. ١٨- الأحكام النهائية الواجب تضمينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة. ١٩- ملف خاص ترفق به كافة المستندات المتعلقة بالعقار، ومنها على سبيل المثال (المخططات الهندسية ورخص البناء والهدم وشهادة التقييم والتثمين ووثائق التأمين ونحوها).
