نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- تنشر قوائم الملاك في المنصة الالكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول. ٢- تعلن الهيئة في الوسائل التي تراها مناسبة عن قيامها بنشر قوائم الملاك. ٣- تحتوي قوائم الملاك على بيانات صك تسجيل الملكية التالية: أ- رقم العقار. ب - موقع العقار والبيانات التخطيطية له. ج- مساحة العقار. د- الحقوق العينية وملاكها. هـ - آخر أربعة أرقام من هوية ملاك الحقوق العينية.
