نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول – بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة – للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك. ٢ - يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية.
