نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء السجل المشار إليه في المادة (الثلاثين) من اللائحة. ٢- يصدر المسجل العقاري شهادة بذلك، تتضمن البيانات الواجب توافرها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.
