نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - يجب على مالك العقار عند تقديم طلبه لتحويل البيانات الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، إلى السجل العقاري إرفاق المستندات التالية: أ- شهادة من الجهة المرخصة للمشروع باكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة. ب- شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية الصادر من الجهة المعنية بالفرز. ٢ - إذا لم يتقدم مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً، فيجوز بناء على قرار صادر من الجهة المرخصة لمشروع العقار الموصوف على الخارطة -بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- طلب تحويل بيانات العقار من سجل العقار الموصوف على الخارطة إلى السجل العقاري، وتصدر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على ذلك.
