نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص دون أن تجري الهيئة تلك الأعمال، وذلك وفق ما يلي: أ- أن تكون تلك البيانات معتمدة من جهة مختصة للقيام بها. ب- موافقة البيانات لصكوك الملكية.
