نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفاً للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي: أ- رقم المحضر وتاريخه. ب- رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه. ج- رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي. د- حدود العقار وإحداثيات أركانه وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح. هـ - وصف العقار وما عليه من بناء وغراس -إن أمكن-. و- اسم المكتب المساحي، وأسماء وتوقيع فريق المهندسين، والمساحين. ٢- يجوز للهيئة اعتماد نماذج إلكترونية لمحاضر الأعمال المساحية الميدانية.
