المادة السادسة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

١- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفق الآتي: أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم. ب- تاريخ ووقت الرصد. ج- شبكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للشبكات الوطنية الجيوديسية المستخدمة في عملية الرصد. د- موقع الرصد (اسم المدينة، واسم الحي). هـ - إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد. و- اسم المساح ورقم الرخصة واسم الشركة التي تُجري أعمال المسح. ٢- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الميداني الأرضي وفقاً للجدول رقم (٣) التالي: التسلسل تصنيف المناطق العقارية الدقة الأفقية النسبية للموقع مقاسه (بالمتر) ١ المناطق الحضرية ٠.٠٥ ٢ المناطق العشوائية ٠.١٥ ٣ المناطق الأخرى ٠.٥ جدول رقم (٣): المعايير الفنية الخاصة بالدقة الأفقية النسبية في المسح الميداني ٣- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (٣) أعلاه أو (معايير أفضل) في كلٍ من: أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء. ب- المنازعات العقارية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية