نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفق الآتي: أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم. ب- تاريخ ووقت الرصد. ج- شبكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للشبكات الوطنية الجيوديسية المستخدمة في عملية الرصد. د- موقع الرصد (اسم المدينة، واسم الحي). هـ - إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد. و- اسم المساح ورقم الرخصة واسم الشركة التي تُجري أعمال المسح. ٢- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الميداني الأرضي وفقاً للجدول رقم (٣) التالي: التسلسل تصنيف المناطق العقارية الدقة الأفقية النسبية للموقع مقاسه (بالمتر) ١ المناطق الحضرية ٠.٠٥ ٢ المناطق العشوائية ٠.١٥ ٣ المناطق الأخرى ٠.٥ جدول رقم (٣): المعايير الفنية الخاصة بالدقة الأفقية النسبية في المسح الميداني ٣- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (٣) أعلاه أو (معايير أفضل) في كلٍ من: أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء. ب- المنازعات العقارية.
