نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكة. ٢- يشترط للقيد في هذا السجل ما يلي: أ- أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص. ب- أن يجتاز المساح البرنامج التأهيلي للمساحين الخاص بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. ج- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المساحة. ٣- تحدد مدة القيد في سجل ممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار بثلاث سنوات، يتم تجديدها بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل. ٤- مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، تقوم الهيئة بتعليق أو طي قيد المساحين من سجل ممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار في حال ثبوت قيامهم بسلوك احتيالي أو ارتكاب مخالفة جسيمة. ٥- يجب على المساح المقيد التجاوب والرد على استفسارات وملاحظات الهيئة والإفادة عن الشكاوى، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
