المادة السابعة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٧ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

١- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكة. ٢- يشترط للقيد في هذا السجل ما يلي: أ- أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص. ب- أن يجتاز المساح البرنامج التأهيلي للمساحين الخاص بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. ج- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المساحة. ٣- تحدد مدة القيد في سجل ممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار بثلاث سنوات، يتم تجديدها بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل. ٤- مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، تقوم الهيئة بتعليق أو طي قيد المساحين من سجل ممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار في حال ثبوت قيامهم بسلوك احتيالي أو ارتكاب مخالفة جسيمة. ٥- يجب على المساح المقيد التجاوب والرد على استفسارات وملاحظات الهيئة والإفادة عن الشكاوى، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية