نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية –دون مقابل– من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة. ٢- مع مراعاة المادة الثامنة من اللائحة، يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على بيانات من السجل العقاري يبين فيه البيانات المطلوبة والغرض من ذلك الطلب. ٣- يُصدر الرئيس التنفيذي –أو من يفوضه– قراراً باعتبار العقارات سرية، بناء على طلب من الجهات المعنية بهذه المواقع.
