نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأساس الطبوغرافية, وتميز نقاط الحدود الظاهرة على الخريطة بعد مقارنتها بما هو موجود على الطبيعة, أما نقاط الحدود غير الظاهرة فتستعمل طرق المسح المناسبة في أخذ القياسات اللازمة لتوقيعها على الخرائط.
(2) يستند في إصدار الخارطة إلى الوثائق والمستندات المقدمة من أصحاب الأملاك, وحالة العقار الذي تم الوقوف عليه, و يتم تحديث الخارطة حسب كل تغيير ي جرى على الوحدة العقارية بعد تدوين هذا التغيير في صحيفتها.
(3) إذا كانت الخارطة لوحدة عقارية تابعة لإدارات متعددة فيتم إيضاح الجزء التابع لكل إدارة في تلك الخارطة.
