نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميزها عن غيرها.
(2) يعلن قرار وزير العدل بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار, فإن لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا في منطقة العقار.
(3) يبلغ قرار وزير العدل إلى القاضي المشرف على القيد الأول فور صدوره.
(4) يتم الإعلان عن سريان النظام بجميع طرق الإعلان المرئية والمسموعة وفي الأماكن العامة وفي المحاكم والإدارات التي يخصها تطبيق هذا النظام, وتزود جميع الوزارات, والمصالح الحكومية, والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار التحديد.
(5) يجب أن يسبق إصدار قرار تحديد المنطقة أو المناطق العقارية تعيين القاضي المشرف على القيد الأول ومعاونيه.
(6) يستمر العمل بنظام تسجيل العقار المعمول به في المحاكم, وكتابات العدل على العقارات التي لم يشملها القرار.
