نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
لا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير, وتصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضرها.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
لا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير, وتصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضرها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يتم حفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف ا…
(1) يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي…
(1) تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأ…
(1) يقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة…
(1) تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميز…
(1) يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر ق…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.