نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة الوحدة العقارية.
(2) يتم تحصيل المقابل المالي حسبما نصت عليه المادة (٤٩) من هذا النظام.
النص الكامل للمادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة الوحدة العقارية.
(2) يتم تحصيل المقابل المالي حسبما نصت عليه المادة (٤٩) من هذا النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي…
(1) تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأ…
لا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحري…
(1) تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميز…
(1) يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر ق…
(1) تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد, ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.