نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يكون الإخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلي: أ- اسم المراد إخطاره. ب- رقم طلب القيد.ج- ذكر النقص أو العيب في البيانات أو الوثائق.د- المدة المحددة نظاما لاستكمال البيانات أو الوثائق. هـ- توقيع المستلم. و- توقيع المحضر وساعة وتاريخ التبليغ.
(2) يؤشر بحصول الإخطار في دفتر اليومية.
(3) يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي:- أ- رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه.ب- رقم الإخطار المذكور في البند (١/٤٦), وتاريخه.ج- رقم الوحدة العقارية. د- الأسباب التي بني عليها القرار.هـ- اسم مصدر القرار وتوقيعه وختمه والختم الرسمي.
(4) يتم تبليغ الإخطار والقرار وفق أحكام التبليغ الواردة في نظام المرافعات.
(5) إذا تعدد الموثقون في الإدارة الواحدة فيصدر القرار المشار إليه في البند السابق (٣/٤٦) من رئيس الإدارة بناء على توصية من الموثق المختص.
(6) تبدأ مدة الخمسة عشر يوما التي ي نظر بعدها في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته من تاريخ استلام صاحب الشأن نسخة القرار.
