المادة 48

النص الكامل للمادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: - أ- في حالة التراضي: عقد موثق.ب- في حالة الإرث: المستندات المثبتة لحق الإرث.ج- في الوصية: محرر الوصية.د- في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية.هـ- في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد.و- في الأحكام: حكم نهائي.ز- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية.

(2) تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها.

(3) لا يجوز قيد المحررات خلافا لما ورد في هذه المادة إلا بناء على قرار مسبب, وفق أحكام المادة (٤٦) من هذا النظام.

(4) يؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية