نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: - أ- في حالة التراضي: عقد موثق.ب- في حالة الإرث: المستندات المثبتة لحق الإرث.ج- في الوصية: محرر الوصية.د- في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية.هـ- في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد.و- في الأحكام: حكم نهائي.ز- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية.
(2) تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها.
(3) لا يجوز قيد المحررات خلافا لما ورد في هذه المادة إلا بناء على قرار مسبب, وفق أحكام المادة (٤٦) من هذا النظام.
(4) يؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية.
