نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يتم تحصيل المقابل المالي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب إيصالات تعد لهذا الغرض, فيكون المقابل المالي للقيود التالية للقيد الأول, واستخراج الصكوك البديلة والشهادات إيرادا لصالح وزارة العدل, بينما يكون المقابل المالي المخصص للخرائط إيراداً لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
(2) لا يتم قيد طلب في دفتر اليومية إلا بعد التحقق من تحصيل المقابل المالي من طالب القيد.
(3) يتم تحصيل المقابل المالي وفق الضوابط التالية:أ- نسبة ١/١٠٠٠ من قيمة العقار, على أن لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسة ألاف وذلك في حالة البيع.ب- مبلغ خمسمائة ريال عن قيد حق الرهن أو تجديده أو فكه, والقسمة العقارية.ج- مبلغ مائتي ريال عن قيد عقد الإيجار.د- مبلغ مائة ريال عن كل إجراء أو تصرف يقيد في السجل غير ما ذ كر في الفقرات السابقة, وعن كل صورة خريطة, أو صك, أو شهادة بيانات.
(4) لا يسترجع أي مبلغ تم تحصيله وفق أحكام هذا النظام إلا بناء على الأنظمة المقررة لذلك.
(5) يتم تحصيل المقابل المالي من مقدم طلب القيد ولو كان جهة حكومية.
