نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) إذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند (٤/٤٦) ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسة عشر يوما فيعد القرار نهائيا.
(2) يكون قبول رئيس الإدارة للتظلم, أورفضه, بالتأشير على القرار بذلك, وفي حالة تعدد الموثقين في الإدارة الواحدة فلا بد من توصية الموثق المختص بالقبول أو الرفض.
(3) يجب أن يتضمن التظلم رقم القرار, وتاريخه, وأسباب التظلم, وتوقيع المتظلم.
(4) إذا ر فض التظلم فيؤشر بذلك في دفتر اليومية ثم يحال إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفض التظلم.
(5) يتم النظر في هذا التظلم وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
