نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقصد بالأحكام النهائية الواردة في هذه المادة مايلي:-أ- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز.ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه.ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها.د- الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.
(2) يجب أن يضمن طلب التغيير في بيانات السجل العقاري الوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
(3) تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد إجراء التغيير بمطالبة من بيده صورة من صحيفة الوحدة العقارية بإعادتها لإعطائه بدلا عنها وفقا للتغييرات التي طرأت على بيانات الوحدة العقارية
