نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-أ- رقم صحيفة الوحدة العقارية.ب- التغييرات الحادثة على الوحدة العقارية من واقع الرخصة, وتاريخ إتمامها. ج- رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجهة المختصة.
(2) إذا تم الإخطار بعد مضي المدة فيتم إلحاق التغييرات بصحيفة الوحدة العقارية, ويطبق بحق من تخلف عن الإخطار ما قررته المادة الرابعة والسبعون من هذا النظام.
(3) يتم الإخطار خلال تسعين يوما من تاريخ إتمام التغيير الحاصل على الوحدة العقارية.
