المادة 54

النص الكامل للمادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-أ- رقم صحيفة الوحدة العقارية.ب- التغييرات الحادثة على الوحدة العقارية من واقع الرخصة, وتاريخ إتمامها. ج- رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجهة المختصة.

(2) إذا تم الإخطار بعد مضي المدة فيتم إلحاق التغييرات بصحيفة الوحدة العقارية, ويطبق بحق من تخلف عن الإخطار ما قررته المادة الرابعة والسبعون من هذا النظام.

(3) يتم الإخطار خلال تسعين يوما من تاريخ إتمام التغيير الحاصل على الوحدة العقارية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية