نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) على الجهة المختصة في البلدية في نهاية كل شهر أن تبعث صورا من رخص البناء، أو الهدم الصادرة منها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المختصة.
(2) يكون التأشير بالرخصة بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الحقول المخصصة لذلك في صحيفة الوحدة العقارية.
(3) تضم صورة رخصة البناء أو الهدم بملف الوحدة العقارية بعد التأشير بموجبها في صحيفة الوحدة العقارية.
