نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقصد بالأخطاء المادية البحتة السهو أو الأغلاط الكتابية والحسابية.
(2) يقدم طلب التصحيح من ذوي الشأن لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا على مايلي:-أ- اسم مقدم الطلب ورقم إثباته الشخصي أومن يمثله ومستند التمثيل.ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية.ج- الخطأ المراد تصحيحه ومستنده.د- توقيع مقدم الطلب أو من يمثله.
(3) لا يتم تصحيح الأخطاء المادية بعد القيد إلا إذا تحقق تبليغ ذوي الشأن حسب طرق التبليغ المقررة في نظام المرافعات.
(4) تصحح الأخطاء المادية بشطبها بخط مستقيم يمكن معه قراءة ما شطب عليه وي ذكر التصحيح في الهامش.
(5) يعد محضر بالتصحيح - يرفق بملف الوحدة العقارية- يشتمل على ما يلي: أ- رقم المحضر وتاريخه.ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية. ج- ذكر الخطأ الوارد بالصحيفة وسببه وكيفية الوقوف عليه.د- الإجراء الذي تم اتخاذه ومستنده.هـ- توقيع الكاتب ورئيس الإدارة وختم الإدارة.
