نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يتم شطب حقوق الارتفاق المذكورة في المادة من صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة, ومن صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها.
(2) تعود حقوق الارتفاق متى ما أصبحت الوحدة العقارية المرتفقة والوحدة العقارية المرتفق بها في يد مالكين مختلفين.
