نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقصد بالإدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات المالك بحيث يتكون منها وحدة عقارية واحدة, تنشأ لها صحيفة جديدة.
(2) ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحيفة الوحدة العقارية الجديدة الناتجة عن الإدماج.
(3) يدون محضر بموافقة أصحاب الحقوق على الإدماج يوقعه المالك وأصاحب الحقوق و الموثق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة.
