نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحائف الوحدات العقارية الجديدة الناتجة عن التجزئة, فإن حصل اتفاق على تجزئة الحق التبعي على الوحدات العقارية الجديدة فيدون في صحيفة الوحدة الجديدة ما اتفق على تحمل الوحدة العقارية له.
(2) يدون الموثق محضرا بالاتفاق المذكور في المادة يوقع عليه الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي والموثق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة.
