نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تكون الصحيفة التكميلية وفق النموذج المخصص لذلك على أن تشتمل على الحقول التالية: أ- الملاك.ب- أسباب اكتساب الملكية.ج- الحقوق العينية الأصلية.د- الحقوق العينية التبعية.هـ- المساحة.
(2) تعطى كل صحيفة من الصحائف التكميلية رقما متسلسلا منسوبا إلى رقم الصحيفة الأصلية وتضم إليها, وتعد الصحيفة التكميلية صك الملكية للشقة أو الطابق.
(3) تقيد كافة الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة العينية المخصصة للعقار مع الإشارة في صحيفة العقار الأصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف.
